Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid)
Bab dan daftar isi:
الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
- [نفي المضارة عن الوالدة والوالد]
- [أجر رضاع الصبي في ماله]
- [هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]
- [نفقة الأولاد الصغار على الاب]
- [للأم أن تطلب مرضعة لابنها عندها]
- [هل للأم أن تأخذ ما تأخذه الظئر من أجور؟]
- [هل لها أن تأخذ الأجر في عدة الطلاق البائن؟]
- [أجر الرضاع بعد انتهاء العدة]
- [فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]
- [نفقة الصبيان في أموالهم إذا كانت لهم أموال]
- [فرض نفقة الصبيان على الولد المعسر واستدانة الأم]
- [حكم نفقة الصبيان إذا كانوا يأكلون من مسألة الناس]
- [لا يجبر أحد على الإنفاق على الأولاد سوى الأب]
- [هل للأب أن يؤاجر أولاده في عمل أو حرفة؟]
- [قد يضع القاضي أموال الصغار في يد أمين غير الأب]
- [هل للأم المطلقة أن تأخذ من مال ولدها؟]
- [نفقة الإناث والزمني من الأولاد الكبار]