Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 297

  1. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  2. [فرض نفقة الصبيان على الولد المعسر واستدانة الأم]

«على الموسع قدره وعلى المقتر قدره».

[نفقة الصبيان في أموالهم إذا كانت لهم أموال]

[١٣٥٣] قال:

فإن كان للصبيان مال فنفقتهم في أموالهم، ولا يجبر الأب على أن ينفق عليهم.

لأن الولد موسر، ونفقة الولد الموسر لا تجب على الأب.

[فرض نفقة الصبيان على الولد المعسر واستدانة الأم]

[١٣٥٤] قال:

وإن كان الولد معسرًا لا يقدر على النفقة عليهم فهذا على وجهين:

أما أن يقدر على الكسب.

أو لا يقدر.

فإن كان يقدر على الكسب فالقاضي يفرض عليه نفقتهم، فيكتسب، وينفق عليهم.

لأن نفقة الأولاد لا تسقط عن الوالد بالعسرة.

وإن لم يقدر على الكسب، فإن القاضي يفرض

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 297 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.