Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 298

  1. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  2. [فرض نفقة الصبيان على الولد المعسر واستدانة الأم]

النفقة ويأمر المرأة حتى تستدين على الزوج، فإذا أيسر طالبته بذلك.

وكذلك لو قالت المرأة في هذا الوجه: افرض لولدي عليه حتى استدين لهم، وأنفق عليهم إلى أن يجد ما يعطيني، فأرجع به عليه، فلها ذلك.

فإذا فعل القاضي، واستدانت، وأنفقت عليهم فلها أن ترجع عليه إذا أيسر.

وكذلك لو كان الأب واجدًا للنفقة، [لكنه] تمرد عليهم، وامتنع من النفقة عليهم، ففرض لهم القاضي عليه النفقة، فامتنع من الأداء، أمرها القاضي أن تستدين عليه، وتنفق عليهم لترجع بذلك على الأب، ففعلت، فإنها ترجع [بذلك] على الأب.

وكذلك إن فرض القاضي النفقة على أبيهم، وتركهم بلا نفقة، فاستدانت الأم، وأنفقت عليهم بأمر القاضي، فإنها ترجع على الأب بذلك.

لأن الإنفاق عليهم بأمر القاضي كالإنفاق بأمر الأب.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 298 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.