Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 299

  1. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  2. [لا يجبر أحد على الإنفاق على الأولاد سوى الأب]

[حكم نفقة الصبيان إذا كانوا يأكلون من مسألة الناس]

[١٣٥٥] قال:

فإن لم تكن استدانت عليه بعد الفرض ولكنهم كانوا يأكلون من مسألة الناس، لم ترجع على الأب بشيء.

لأنهم إذا سألوا وأعطوا صار ذلك ملكًا لهم فإذا صار مقدار الكفاية ملكًا لهم سقطت النفقة عن الأب.

وإن أعطوا مقدار نصف الكفاية سقط نصف النفقة عن الأب، وتصح الاستدانة بقدر ذلك النصف.

وليس هذا من حق الأولاد خاصة، بل في جميع نفقة المحارم إذا أكلوا من مسألة الناس لا يكون لهم حق الرجوع على من فرضت نفقهم عليه.

لأنهم لما أعطوا استغنوا عن النفقة، بخلاف نفقة الزوجة.

[لا يجبر أحد على الإنفاق على الأولاد سوى الأب]

[١٣٥٦] قال:

ونفقة الأولاد الصغار الذكور والإناث على الأب، لا يشاركه في ذلك أحد، ينفق عيلهم، إلى أن يدركوا؛ لقوله تعالى:

«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 299 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.