Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 296

  1. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  2. [فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]

«فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن».

وإن أردت أكثر من ذلك كان للأب أن يستأجر غيرها: لقوله تعالى:

«وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى».

قالوا في التفسير:

التعاسر: هو أن يجري المكاس في الأجرة بينهما.

[فرض النفقة للصبيان على قدر طاقة الأب]

[١٣٥٢] قال:

وأما الأولاد الذين قد خرجوا عن حد الرضاع فإنه يفرض لهم النفقة بقدر حاجتهم، وعلى قدر طاقة أبيهم؛ لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 296 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.