Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 295

  1. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  2. [أجر الرضاع بعد انتهاء العدة]

وهكذا على رواية الحسن بن زياد رحمه الله تعالى.

وصار هذا كاختلاف الروايتين في فصل القطع: أنه إذا طلقها طلاقًا بائنًا فاعتزلت بمالها إلى بيت أهلها، ثم إن الزوج سرق مالها من بيت أهلها، هل يقطع؟ فيه روايتان: -

وفي فصل الزكاة والشهادة يدل على صحة هذه الرواية أنه لا يجوز؛ فإنه لو دفع زكاة ماله إليها، وهي فقيرة، وهي في عدة منه، أو شهد لها وهي في عدة منه لم يجز.

[أجر الرضاع بعد انتهاء العدة]

[١٣٢١] قال:

وإذا انقضت عدتها فطلبت أجر الرضاع، فخي أحق بدفع ذلك إليها. وينظر القاضي بكم تجد امرأة غيرها، فيأمره أن يدفع ذلك القدر إليها؛ لقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 295 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.