Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 289

  1. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  2. [هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]

وكلاهما قول لا يؤخذ به.

[١٣١٠] ذكر عن إبراهيم ﵀ قال:

إذا مات الرجل وترك ابنًا رضيعًا أنفق عليه من نصيبه، فإن كان نصيبه لا يكمل به الرضاع أنفق [عليه] من جميع المال.

يعني إذا فني ماله ولم يستغن عن الرضاع، يكون ذلك على ورثته على قدر مواريثهم.

فكان في الحديث دليل صحيح على وجوب نفقة المحارم.

وبه نأخذ.

[هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]

[١٣١١] ذكر عن الحسن ﵀ قال:

تجبر المرأة على إرضاع ولدها إن كانت عند زوجها.

ولا نأخذ به.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 289 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.