Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 290

  1. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  2. [هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]

لأن الإرضاع من جملة النفقة، ونفقة الأولاد تكون على الوالد، وإن كان الولد لا يأخذ من لبن غيرها فسنبين الجواب عنه إن شاء الله تعالى.

[١٣١٢] ذكر عن الحسن بن صالح رحمه الله تعالى أنه سئل عن المرأة تأبى أن ترضع ولدها من الرجل، قال:

للزوج أن يجبر المرأة على إرضاع ولها منه، ما لم يطلقها.

لأن عليه نفقتها وكسوتها.

ولا نأخذ بهذا.

[١٣١٣] ذكر عن الضحاك ﵀ قال:

تجبر الأم على الرضاع، ما لم يأخذ الصبي من غيرها إن لم يكن له وللأب مال.

[١٣١٤] وذكر شمس الأئمة الحلواني ﵀ في شرح

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 290 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.