هذا الكتاب وقال: في ظاهر الرواية عند أصحابنا ﵏: أن لا تجبر، وإن لم يأخذ من لبن غيرها.
وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في النوادر أنها تجبر.
وذكر شمس الأئمة السرخسي ﵀ في شرح هذا الكتاب وقال: أنها تجبر مطلقًا.
وجه ما ذكره: أنه متى لم تجبر، والولد لم يأخذ من لبن غيرها أدى ذلك إلى إتلاف الولد، وهي منهية ممنوعة عن إتلاف الولد.
وجه ما ذكره شمس الأئمة الحلواني ﵀ أنه يغذي بالدهن وغيره من المائعات، فلا يؤدي هذا إلى تلف الولد.
[١٣١٥] ثم قال الضحاك:
إذا لم يكن للصبي أو للأب مال أجبرت الأم على الإرضاع.
وهو الصحيح.
لأنها ذات يسار في اللبن، [فصار] هذا قياس ما ذكرنا: أن الأب إذا غاب وليس له مال، وترك امرأة وصغيرًا، ولها مال،