Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 291

  1. الباب الثاني التسعون في نفقة الصبيان
  2. [هل تجبر المرأة على إرضاع ولدها]

هذا الكتاب وقال: في ظاهر الرواية عند أصحابنا ﵏: أن لا تجبر، وإن لم يأخذ من لبن غيرها.

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في النوادر أنها تجبر.

وذكر شمس الأئمة السرخسي ﵀ في شرح هذا الكتاب وقال: أنها تجبر مطلقًا.

وجه ما ذكره: أنه متى لم تجبر، والولد لم يأخذ من لبن غيرها أدى ذلك إلى إتلاف الولد، وهي منهية ممنوعة عن إتلاف الولد.

وجه ما ذكره شمس الأئمة الحلواني ﵀ أنه يغذي بالدهن وغيره من المائعات، فلا يؤدي هذا إلى تلف الولد.

[١٣١٥] ثم قال الضحاك:

إذا لم يكن للصبي أو للأب مال أجبرت الأم على الإرضاع.

وهو الصحيح.

لأنها ذات يسار في اللبن، [فصار] هذا قياس ما ذكرنا: أن الأب إذا غاب وليس له مال، وترك امرأة وصغيرًا، ولها مال،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 291 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.