والمحرمية لا تنعدم باختلاف الدينين.
فأما الموجب للنفقة المحرمية للوارث فلقوله تعالى:
﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾.
قرأ عبد الله بن مسعود ﵁: "وعلى الوارث ذي رحن محرم منه مثل ذلك" والوارثة تنعدم باختلاف الدينين.
فرق بين هذا وبين نفقة الولد فإنها تجب، وإن كان مخالفًا للأب في الدين؛ لأن ظاهر قوله تعالى ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾. ترك بقوله تعالى:
﴿وعلى المولود له رزقهن﴾.
اعتبر الولاد، والولاد متحقق عند اختلاف الدينين.
[نفقة الصبي على ورثته الموسرين]
[١٣٦٢] ذكر عن الحسن بن صالح ﵀، أنه قال.