Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid)
Bab dan daftar isi:
الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
- [النفقة على كل وارث بقدر ما يرث]
- [نفقة الصبي على ورثته الموسرين]
- [عودة إلى إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]
- [هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه إذا كان له قوة العمل؟]
- [النفقة على الجد والأب حي فقير ومن على هذه الصورة]
- [لا تشترط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب إذا كان لا يكتسب]
- [الجد كالأب في الإجبار على الإنفاق عليه]
- [لا يجد المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد والولد والجد ومن في حكمهم]
- [لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]
- [مقدار النفقة على الأبناء]
- [الإجبار على الإنفاق على الأب المحتاج والأخوة الصغار]
- [الإنفاق على امرأة الأب وأم ولده]
- [نفقة الزوجة على الزوج وإن كان لها ابن موسر من غيره]
- [النفقة على أولاد الأبناء والبنات مع وجود الأخ]
- [النفقة على البنت دون ابن الابن]
- [عود إلى عدم اشتراط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب والجد]
- [الإجبار على الإنفاق على الأخ وأبنائه الصغار وبناته الكبار]
- [النفقة على ولد العمات والأعمام والأخوال والخالات]
- [الحكم إذا فرض القاضي للأب نفقة وكسوة ثم ضاعت]
- [الحكم إذا فرض القاضي للأب نفقة وكسوة ثم ضاعت]
- [الحكم إذا بقيت النفقة والكسوة قائمة بعد مضي الوقت المقرر]