[١٣٧٣] قال:
[مقدار النفقة على الأبناء]
ولو أن رجلًا محتاجًا، وله ابنان أحدهما موسر مكثر، والآخر متوسط الحال، كانت النفقة عليهما، يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر مما يجعل على الآخر.
هكذا قال صاحب الكتاب ﵀ ههنا، وفي كتاب النفقات.
وذكر محمد ﵀ في المبسوط وقال: أنه يكون بينهما على السواء.
لأن العبرة لليسار. فإذا كان كل واحد منهما موسرًا كانت النفقة عليهما على السواء.
قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀:
قال مشايخنا ﵏: إنما تكون النفقة عليهما سواء إذا تفاوتا تفاوتًا يسيرًا، أما إذا تفاوتا فاحشًا [فإنه] يجوز أن يتفاوتا في قدر النفقة.
[١٣٧٤] قال:
ولو أن مسلمًا له ابنان: أحدهما مسلم، والآخر ذمي، وهما جميعًا موسران، فنفقته عليهما جميعًا، وإن كان الإرث لا يجري بين الكافر والمسلم.