Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 319

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [مقدار النفقة على الأبناء]

[١٣٧٣] قال:

[مقدار النفقة على الأبناء]

ولو أن رجلًا محتاجًا، وله ابنان أحدهما موسر مكثر، والآخر متوسط الحال، كانت النفقة عليهما، يجعل على الموسر المكثر من ذلك أكثر مما يجعل على الآخر.

هكذا قال صاحب الكتاب ﵀ ههنا، وفي كتاب النفقات.

وذكر محمد ﵀ في المبسوط وقال: أنه يكون بينهما على السواء.

لأن العبرة لليسار. فإذا كان كل واحد منهما موسرًا كانت النفقة عليهما على السواء.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀:

قال مشايخنا ﵏: إنما تكون النفقة عليهما سواء إذا تفاوتا تفاوتًا يسيرًا، أما إذا تفاوتا فاحشًا [فإنه] يجوز أن يتفاوتا في قدر النفقة.

[١٣٧٤] قال:

ولو أن مسلمًا له ابنان: أحدهما مسلم، والآخر ذمي، وهما جميعًا موسران، فنفقته عليهما جميعًا، وإن كان الإرث لا يجري بين الكافر والمسلم.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 319 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.