Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 318

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]

[الجد كالأب في الإجبار على الإنفاق عليه]

[١٣٧٠] قال:

وكذلك الجد إذا كان الأب ميتًا، أو فقيرًا، والجد من قبل الأم بمنزلة الجد من قبل الأب في النفقة.

لما قلنا.

[لا يجد المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد والولد والجد ومن في حكمهم]

[١٣٧١] قال:

ولا يجبر أحد من المسلمين على أن ينفق على أحد من أهل الذمة، إلا على الوالدين، والولد، وولد الولد، وإن سفلوا، والجد، والجدة، والأجداد، والجدات، وإن ارتفعوا.

والفرق بينهما ما من قبل.

[لا يجبر المسلم على الإنفاق على أحد من أهل الذمة إلا على الوالد]

[١٣٧٢] قال:

ويجبر المسلم على النفقة على امرأته النصرانية.

لأن الاستحقاق سببه النكاح، والنكاح ثابت.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 318 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.