Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 317

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [لا تشترط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب إذا كان لا يكتسب]

رحمه الله أنه فرض لرجل مريض نفقته على الأب. فلما برئ جاء يطلب النفقة. فقال له شريك: اذهب فاطلب لنفسك.

فإن الموجب للنفقة بعد بلوغ الابن العذر وقد زال ذلك العذر.

[لا تشترط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب إذا كان لا يكتسب]

[١٣٦٩] قال:

وقال أبو حنيفة ﵀: لا أجبر أحدًا أن ينفق على أحد من الرجال إلا أن يكون بالرجل الذي يطلب النفقة زمانة، إلا الأب والجد، فإني أجبر الولد على النفقة على أبيه، وأن لم يكن بالأب زمانة. إذا كان ممن لا يكتسب.

لأن النفقة إنما تفرض على ذوي الأرحام إذا كان عاجزًا عن الكسب، والعجز عن الكسب إنما يثبت بالزمانة.

فأما نفقة الوالدين فإنما تفرض عند العسرة، والعسرة تتحقق مع الصحة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 317 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.