لأن هؤلاء ليسوا بذي رحم محرم منه، وإنما تجب النفقة على ذي الرحم المحرم منه.
ثم ذكر صاحب الكتاب مسائل، واستدل بحديث عمر ﵁ لبيان أنه لا عبرة بالإرث.
[الحكم إذا فرض القاضي للأب نفقة وكسوة ثم ضاعت]
[١٣٨٣] قال:
ولو أن رجلًا فرض له القاضي [نفقة وكسوة] على ابنه، فأعطاه نفقة شهر وكسوة سنة، فضاع ذلك، [فطلب من] ابنه النفقة والكسوة [ثانيًا] فإنه يجبر على النفقة والكسوة ثانيًا، إذ كانت كسوته قد ذهبت،
فرق بين الأب والزوجة إذا ضاعت النفقة والكسوة [من يدها، فإنها لا تستحق مرة أخرى حتى تمضي المدة
وللفرق: إن استحقاق النفقة والكسوة] فيما عدا زوجات من القرابات، باعتبار الحاجة؛ ألا ترى أنه متى كان غنيًا لا يستحق، ومتى ضاعت الكسوة، فقد تجددت الحاجة.