Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 325

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [النفقة على ولد العمات والأعمام والأخوال والخالات]

[عود إلى عدم اشتراط الزمانة في الإجبار على نفقة الأب والجد]

[١٣٨٠] قال:

ولا يجبر على أن ينفق على أحد من الرجال ليست بهم زمانة، إلا على والده، أو جده، فإنه يجبر على أن ينفق عليهما، وإن لم يكن بأحدهما زمانة.

والفرق بينهما ما مر.

[الإجبار على الإنفاق على الأخ وأبنائه الصغار وبناته الكبار]

[١٣٨١] قال:

ولو أن رجلًا له أخ زمن محتاج، ولأخيه الزمن أولاد صغار أو كبار إناث، فإن الرجل يجبر على نفقة أخيه، وأولاده الصغار ذكورًا كانوا أو إناثًا، وعلى بنات أخيه، وإن كن نساء.

لأن أباهم لما كان فقيرًا صار كالهالك.

[النفقة على ولد العمات والأعمام والأخوال والخالات]

[١٣٨٢] قال:

ولا يجبر على نفقة ولد عماته وأعمامه، وولد أخواله وخالاته.

قال في الكتاب:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 325 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.