Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 324

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [النفقة على البنت دون ابن الابن]

ولد الولد وكانوا أولاد بنات أو أولاد ابن فهم سواء في النفقة عليهم دون الأخ.

قال في الكتاب:

لأنهم أولاد.

أشار إلى أن العبرة بقرب القرابة والجدية، لا للإرث؛ فإن الميراث للأخ دون أولاد البنت.

[النفقة على البنت دون ابن الابن]

[١٣٧٩] قال:

ولو أن رجلًا له ابنة وابن ابن، وهما موسران، جميعًا، كانت نفقته على الابنة خاصة.

قال في الكتاب:

لأنها أقرب إليه.

أشار إلى العبرة بقرب القرابة، وإن كان الميراث بينهما.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 324 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.