Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 323

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [النفقة على أولاد الأبناء والبنات مع وجود الأخ]

نفقتها، إلا أن [يكون] الزوج ههنا معسرًا، ونفقة الزوجة لا تسقط بالإعسار، فتجب النفقة عليه، لكن يؤمر الأب بالإقراض؛ لأنه أقرب الناس إليها وهي محتاجة إلى الاستدانة، فتستدين من أقر ب الناس إليها.

ثم قال في الكتاب:

قال الحسن بن زياد: وأن أبي الابن أن يقرضها النفقة فرضت لها عليه النفقة، فأجبرته بدفع ذلك إليها.

لأن الزوج لما كان معسرًا، وأبي الابن أن يقرض كان الزوج بمنزلة الميت، فتفرض على الابن النفقة.

وإنما ذكر قول الحسن، لأنه لم يحفظ في هدا عن أبي حنيفة رواية.

[النفقة على أولاد الأبناء والبنات مع وجود الأخ]

[١٣٧٨] قال:

ولو أن رجلًا له بنت بنت أو ابن بنت، وله أخ لأب وأم، كانت نفقته على ولد ابنته، ذكرًا كان أو أنثى وإن سفل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 323 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.