Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 322

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [نفقة الزوجة على الزوج وإن كان لها ابن موسر من غيره]

لم يجبر الابن على أن ينفق على امرأة أبيه. وكذلك أم ولده، لا يجبر على النفقة عليها.

لأن نفقة الأب إنما وجبت بسبب القرابة، ولا قرابة بينه وبين امرأة أبيه [ولا بينه] وبين أم ولده، فلا يجبر على النفقة عليهما، إلا أن يكون بالأب علة لا يقدر [معها] على خدمة نفسه، فيحتاج إلى من يخدمه، ويقوم بشأنه، فإذا كان كذلك أجبر الابن على أن ينفق على الذي يخدمه، زوجة كانت أو أم ولد.

لأن الأب لا يستغنى عنها، فصار ذلك من فروض حاجة الأب، فصار كنفقة الأب، فجاز أن تستحق بقرابة الأب.

[نفقة الزوجة على الزوج وإن كان لها ابن موسر من غيره]

[١٣٧٧] قال:

ولو أن امرأة معسرة لها ابن موسر، ولها زوج، وليس هو يا الابن، والزوج معسر، كانت نفقتها على زوجها، إلا أنه يؤمر الابن أن يقرضها على زوجها، فإذا أيسر الزوج يرجع عليه بما أقرضها.

لأن الزوجية تسقط النفقة على ذوي المحارم؛ إلا ترى أن الأب يفرض عليه نفقة ابنته المراهقة، فإذا زوجه سقطت

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 322 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.