Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 314

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [النفقة على الجد والأب حي فقير ومن على هذه الصورة]

وهكذا قالوا في طالب العلم إذا كان لا يهتدي إلى الكسب لا تسقط نفقته عن الأب، بمنزلة الزمن والأنثى.

[١٣٦٧] ذكر صاحب الكتاب ﵀ أخبارًا كثيرة، بعضها معاد محض، وبعضها لا فائدة من ذكره، وفي بعضها ضرب فائدة، فتذكر ما فيه فائدة: -

[النفقة على الجد والأب حي فقير ومن على هذه الصورة]

[١٣٦٨] ذكر عن يحيي ﵀ قال:

سألت شريكًا: أيجبر ابن الابن على النفقة على الجد أبي الأب والأب حي فقير؟

قال: نعم.

قلت: أيجبر الجد على النفقة على ابن الابن والابن فقير؟

قال: نعم.

وبه نأخذ.

لأن الفقير يلحق بالميت في حق استحقاق النفقة على الموسر.

وعلى قول الحسن بن صالح: لا يجبر.

لما قلنا، أنه يعتبر الإرث.

قلت: أيجبر على نفقة أبي الأم؟

قال شريك أولًا: لا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 314 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.