Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 315

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [النفقة على الجد والأب حي فقير ومن على هذه الصورة]

لأنه لا يرثه.

ولا نأخذ به.

وإنما نأخذ بما قال بعد ذلك: أنه لمن ولده.

وهذا إشارة إلى قرب القرابة. وهذا لأنه لا عبرة للإرث عندنا، إنما العبرة لقرب القرابة، وقد وجد.

قلت: أيجبر على نفقة جدته أم أمه وهو لا يرثها؟

فقال: إذا كان لو ملكها عتقت.

وهذا إشارة إلى قرب القرابة.

وبه نأخذ.

قال: قلت: فالأخت المحتاجة إذا كان لها منزل تسكنه. أيجبر الأخر على نفقتها؟.

قال: لا.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀: لا نأخذ به؛ فإن هذا ليس مذهبنا، إنما هو مذهب شريك وبعض العلماء ﵏، فإنهم يقولون: إذا كان للإنسان دار يسكنها، أو خادم يخدمه، أو ظهر يركبه، لا تفرض نفقته على ذوي رحمه، بل يبيع داره، ويسكن دارًا بكراء، ويبيع خادمه، ويخدم نفسه بنفسه، ويبيع الظهر، ويمشي برجليه، فإذا لم يبق شئ من ذلك فحينئِذ يفرض على ذوي رحمه.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 315 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.