Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 313

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه إذا كان له قوة العمل؟]

[عودة إلى إعطاء الزكاة لمستحق النفقة]

[١٣٦٥] ذكر عن سفيان ﵀ قال:

لا تعط زكاتك من تجبر على النفقة عليه.

ولا نأخذ به.

وقد مر هذا الكلام في آخر باب نفقة المرأة.

[هل يجبر الوارث على نفقة من يرثه إذا كان له قوة العمل؟]

[١٣٦٦] ذكر عن الحسن ﵀ قال:

يجبر الوارث على نفقة من يرثه. وإن كان له قوة العمل، إذا كان لا يحسن العمل.

لأنه إذا كان لا يحسن العمل فالناس لا يستعملونه، ولا يأمرونه بالعمل، فيصير هو كالعاجز عن الكسب بسبب المرض والزمانة.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ﵀:

[الرجل] الصحيح قد لا يقدر على الكسب لخرقه، أو لكونه من أهل البيوتات، فيكون عاجزًا عن الكسب فإذا كان هكذا كانت نفقته على الأب.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 313 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.