Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 312

  1. الباب الثالث والتسعون ﴿في النفقة على الأبوين وعلى ذي الرحم [المحرم]﴾
  2. [نفقة الصبي على ورثته الموسرين]

وقال الحسن بن صالح ﵀: لا يجبر العم على نفقة واحد منهما.

فالحسن ﵀ اعتبر الإرث. والعم لا يرث منهما؛ لأن كل واحد منهما يرث الآخر.

وشريك ﵀ اعتبر [كونه] ذا رحم محرم، وكونه أهلًا للإرث.

وبقول شريك أخذ علماؤنا ﵏.

[١٣٦٤] ذكر عن سفيان ﵀ في صبي له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر. قال: ينفق الموسر وحده على الصبي.

وعلى قول الحسن يعتبر الإرث، فيجب على الموسر نصف نفقته.

وبقول سفيان ﵀ أخذ علماؤنا ﵏؛ فإن المعسر ملتحق بالأموات في حق استحقاق كل النفقة، غير ملحق بالأموات في حق إظهار النصيب عند الحاجة إلى القسمة على الموسرين.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 312 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.