وقال الحسن بن صالح ﵀: لا يجبر العم على نفقة واحد منهما.
فالحسن ﵀ اعتبر الإرث. والعم لا يرث منهما؛ لأن كل واحد منهما يرث الآخر.
وشريك ﵀ اعتبر [كونه] ذا رحم محرم، وكونه أهلًا للإرث.
وبقول شريك أخذ علماؤنا ﵏.
[١٣٦٤] ذكر عن سفيان ﵀ في صبي له أخوان أحدهما موسر والآخر معسر. قال: ينفق الموسر وحده على الصبي.
وعلى قول الحسن يعتبر الإرث، فيجب على الموسر نصف نفقته.
وبقول سفيان ﵀ أخذ علماؤنا ﵏؛ فإن المعسر ملتحق بالأموات في حق استحقاق كل النفقة، غير ملحق بالأموات في حق إظهار النصيب عند الحاجة إلى القسمة على الموسرين.