Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 346

  1. الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾
  2. [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان على طلاقها]

فإن تطاولت المسألة عن الشهود حتى انقضت المدة، لم يردها القاضي على نفقة العدة شيئًا؛ لأنا تيقنا أن لا نفقة لها؛ لأنه إن وقع الطلاق عليها فقد انقضت عدتها، وإن لم يقع فهي ممنوعة من الزوج.

[١٣٩٨] قال:

فإن عدلت البينة فرق بينهما، ويسلم لها ما أخذت من النفقة.

لأنه [متى] تبين أنها معتدة أخذت نفقة العدة، فتكون آخذه بحق، فيسلم لها.

[١٣٩٩] قال:

وإن لم تعدل البينة ردت المرأة إلى زوجها فيرجع الزوج على المرأة بما أخذت منه من النفقة.

لأنه تبين أنها منكوحة محبوسة عن الزوج، فلم يكن

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 346 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.