Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 347

  1. الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾
  2. [نفقة الأمة التي يشهد الشاهدان على حريتها]

لها نفقة النكاح، فكان أحدها بغير حق، فيجب عليها الرد.

[نفقة الأمة التي يشهد الشاهدان على حريتها]

[١٤٠٠] قال:

ولو أن أمة في يدي رجل شهد شاهدان على حريتها، وهي تدعي ذلك. أو تنكره، فوضعها القاضي على يدي عدل، فطلبت النفقة، حتى يسأل عن الشهود. فإن القاضي يفرض لها على الذي كانت في يديه النفقة.

لأن نفقة الأمة إنما تجب على المولى باعتبار الملك، والملك باق، أكثر ما في الباب أنها محبوسة عن المولى، لكن الموجب للنفقة مجرد الملك. لا قيام المولى عليها، بخلاف الزوجة.

لأن الموجب للنفقة قيام الزوج عليها.

[١٤٠١] قال:

فإن أخذت النفقة أشهرًا. ثم عدلت البينة، فحكم القاضي بحريتها. فإن الذي كانت في يده يرجع عليها بما أخذت من النفقة إن أدعت الحرية من قبل مولاها أنه أعتقها، أو أدعت أنها حرة الأصل، أو لم تدع ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 347 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.