Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 348

  1. الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾
  2. [نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان أنها أخته من الرضاع]

لأن القاضي إنما يقضي بحريتها من الوقت الذي شهد به الشهود، فينعدم الموجب للنفقة من ذلك الوقت، وهو الملك.

فتبين أنها أخذته بغير حق.

[١٤٠٢] قال:

وإن لم تعدل البينة وردها القاضي إلى مولاها بطلت تلك النفقة التي أخذتها.

لأنه تبين أنها أخذتها بحق.

[نفقة المرأة التي يشهد الشاهدان أنها أخته من الرضاع]

[١٤٠٣] قال:

ولو أن رجلا تزوج امرأة، فطالبته بنفقتها، ففرض لها القاضي عليه نفقة، فأخذت ذلك أشهرًا، ثم شهد الشهود أنها أخته من الرضاع، فإنه يفرق بينهما، ويرجع الزوج عليها بما أخذت منه من النفقة.

لأنه تبين أن أخذها [كان] بغير حق.

وهذا إذا فرض لها القاضي عليه نفقة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 348 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.