Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 350

  1. الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾
  2. [نفقة الأمة التي وضعها القاضي على يدي عدل]

لأنه تبين أن هذا الرجل إنما أنفق على جاريته، فلا يكون له حق الرجوع بها على أحد.

[١٤٠٦] قال:

فإن زكيت البينة فقضى بها القاضي للمدعى، لم يكن للذي انفق عليها على المدعي سبيل في قياس [قول] أبي حنيفة ﵀. وفي قياس قولهما يرجع بالنفقة عليها. وتباع الأمة في ذلك، إلى أن يفديها المدعي.

وهذا الاختلاف بناء على مسألة أخرى في كتاب الديات أن عند أبي حنيفة ﵀ جناية المغضوب على الغاضب وعلى مال الغاضب هدر، وعندهما معتبرة.

فإذا ثبت هذا فنقول:

لما قضي القاضي بالجارية للمدعي تبين أنها مغصوبة، والمدعي عليه غاضب، وقد تناولت من مال الغاضب، فكان هذا جناية المغصوب على مال الغاصب، فيكون هدرًا عند أبي حنيفة، معتبرًا عندهما.

ثم عندهما إذا بيعت الأمة أو فداها المدعي بالنفقة رجع المدعي على المدعي عليه بالأقل من قيمتها ومن النفقة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 350 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.