Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 351

  1. الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾
  2. [نفقة العبد يدعيه رجل وهو في يدي آخر]

لأن ذلك إنما لزم المدعي بسبب كان في ضمان المدعي عليه، لكنه يتخلص بالأقل منهما، فكان في الزيادة متطوعًا.

[نفقة العبد يدعيه رجل وهو في يدي آخر]

[١٤٠٧] قال:

وأما العبد إذا ادعاه رجل وأقام بينة على ذلك فإنه يتركه في يدي الذي هو في يديه.

لأنه ليس في هذا خوف ارتكاب الحرام، كما في الجارية، ويؤخذ منه كفيل بنفسه، وبالعبد احتياطًا.

وهل يؤمر المدعي عليه بالنفقة؟

فهذا على وجهين:

أما إن كان العبد قادًا على الكسب أو عاجزًا.

فإن كان قادرًا يأمره القاضي بالاكتساب، ويجعل نفقته في كسبه.

وإن كان عاجزًا يأمر المدعي عليه بالنفقة، كما في الأمة.

هذا إذا لم يكن المدعي مخوفًا عليه أن ينقله.

فأما إذا كان مخوفًا عليه أن ينقله، فرأى القاضي أن يضعه على يدي عدل جاز.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 351 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.