ثم هل يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه؟
فهذا على وجهين:
إما أن كان العبد قادرًا على الكسب.
أو عاجزًا.
فإن كان قادرًا يأمره القاضي بالاكتساب، ويجعل نفقته في كسبه.
وإن كان عاجزًا يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه كما في الأمة.
[نفقة المرأة من أهل الذمة تحت رجل ذي رحم محرم منها]
[١٤٠٨] قال:
لو أن رجلًا من أهل الذمة تحته امرأة ذات رحم محرم منه، فطلبت منه نفقة الزوجية، فإن أبا حنيفة قال: أفرض لها النفقة، كما أفرض في النكاح الصحيح.
وقالا: لا نفقة لها.
وهذا بناء على أن عند أبي حنيفة هذه الأنكحة لها حكم الصحة فيما بينهم، حتى لو رفع أحدهما الأسر إلى القاضي