Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 352

  1. الباب السابع والتسعون ﴿في نفقة المرأة يشهد الشهود على طلاق زوجها أياها، أو الأمة يدعيها الرجل وهي في يدي آخر وتدعى هي الحرية﴾
  2. [نفقة المرأة من أهل الذمة تحت رجل ذي رحم محرم منها]

ثم هل يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه؟

فهذا على وجهين:

إما أن كان العبد قادرًا على الكسب.

أو عاجزًا.

فإن كان قادرًا يأمره القاضي بالاكتساب، ويجعل نفقته في كسبه.

وإن كان عاجزًا يأمر المدعي عليه بالنفقة عليه كما في الأمة.

[نفقة المرأة من أهل الذمة تحت رجل ذي رحم محرم منها]

[١٤٠٨] قال:

لو أن رجلًا من أهل الذمة تحته امرأة ذات رحم محرم منه، فطلبت منه نفقة الزوجية، فإن أبا حنيفة قال: أفرض لها النفقة، كما أفرض في النكاح الصحيح.

وقالا: لا نفقة لها.

وهذا بناء على أن عند أبي حنيفة هذه الأنكحة لها حكم الصحة فيما بينهم، حتى لو رفع أحدهما الأسر إلى القاضي

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 352 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.