Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 373

  1. الباب المائة ﴿في الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما﴾

يكون معه، فله أن يقيم معه، وإن كره ذلك وأراد التفرد والكون وحده فله ذلك، ولا يجبر على أن يصير مع أحدهما.

لأن بالبلوغ زالت الولاية عنه.

[١٤٢٣] قال:

فإن كان فاسدًا، أو غير مأمون، ممن يحتاج إلى الأدب؛ بأن كان الأب يخشى أن يجنى عليه فيلحقه الضمان، أو يرتكب فاحشة، فيلحق الأب عار، فللأب أن يأخذه ويضمه إليه.

لأن معرة الصبا فيه باقية، ويجوز أن يكون للأب عليه يد. وحق المنع، وإن زالت ولايته، كما قال أبو حنيفة: أن الغلام إذا بلغ فاسدًا كان للأب أن يمنع المال عنه، حتى يبلغ خمسًا وعشرين سنة، وإن زالت ولايته عن الأب بالبلوغ. كذا ههنا.

[١٤٢٤] قال:

وأما الجارية إذا أدركت، فالأب أولى بتحصينها وحفظها

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 373 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.