Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 374

  1. الباب المائة ﴿في الغلام والجارية إذا بلغا وتخييرهما﴾

لأنه أقدر على تحصينها وحفظها من الأم. وهي محتاجة إلى الحفظ والتحصين؛ لأنها لم تمارس الرجال. فتكون سريعة الانخداع. فلا تؤمن من أن تفعل شيئًا يلحق العار بالأب، ولا يتركها لتنفرد [بنفسها].

[١٤٢٥] قال:

فإن كانت ثيبًا، وكانت مأمونة على نفسها، فأراد أبوها أن يضمها إليه. وأبت ذلك، فليس لأبيها عليها سبيل.

لأن بالبلوغ زالت ولاية الأب. وقد مارست الرجال، فيقع الأمن من الانخداع غالبًا.

وإن كانت مخوفة على نفسها غير مأمونة، فللأب أن يضمها إليه، ويحفظها.

والجد أبو الأب في هذا كالأب عند عدمه.

فرق بين الأب والجد وبين غيرهما؛ مثل الأخ والعم؛ حيث لا يكون لهم ولاية الضم إلى نفسه إذا كانت ثيبًا غير مأمونة.

والفرق: أن الأب والجد كان لهما حق الحجر في ابتداء

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 374 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.