Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 383

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الحادي والمائة ﴿في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة﴾

والحاصل أنه لا يشهد على النسب ما لم يشتهر، والاشتهار حقيقي وحكمي.

فصاحب الكتاب قدر الاشتهار ههنا بسنة. قال:

لأن الظاهر أنه يشتهر في هذه المدة.

وأبو يوسف قدر بستة أشهر.

ومحمد اعتبر الاشتهار الحكمي.

لأن الظاهر عدم الاشتهار الحقيقي في حق هذا الرجل.

[١٤٢٩] قال:

ولو مات رجل فأقام رجل شاهدين: أن الميت فلان بن فلان الفلاني، وأن فلان بن فلان الفلاني ابن عمه يلققون إلى أب كذا، وانه وارثه، لا يعلمون له وارثًا غيره، فإنه يقضي له بميراثه.

لأنه ثبت بالبينة كونه وارثًا.

فإن جاء رجل آخر فأقام شاهدين: أنه ابن الميت ووارثه لا يعلمون له وارثًا غيره، فالميراث له.

لأن الابن يتقدم عليه، ولا تنافي بين الثاني والأول؛ فإن الإنسان يجوز أن يكون له ابن عم، وله ابن أيضًا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 383 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.