Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 384

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الحادي والمائة ﴿في الرجل يشهد على نسب لم يدركه أو نسب لم يعرفه معرفة متقدمة﴾

[١٤٣٠] قال:

ولو أقام رجل شاهدين: أن الميت فلان بن فلان الفلاني ونسبه إلى غير الأب الذي نسبه إليه الأول، وأنه هو فلان بن فلان الفلاني من قبيلة أخرى، وانه عصبته ووارثه لا يعلمون له وارثًا غيره، لم أقبل هذا، ولم أحول النسب من ومن فخذ، إلى أب وفخذ آخر.

لأنه لما ثبت نسبه من الأول خرج من أن يكون محلًا لإثباته من إنسان [آخر]، فالبينة الثانية قامت في غير محلها، فلا تقبل.

ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في مولود، فأقام أحدهما البينة، وقضى القاضي له بالولد، ثم أقام الآخر البينة لا تقبل بينة الثاني.

وكذا لو تنازعا في نكاح امرأة، وأقام أحدهما البينة، وقضى القاضي له بالنكاح، ثم أقام الآخر البينة، لم تقبل بينة الثاني، لما قلنا، كذا هذا.

[١٤٣١] قال:

ولا يكلف الشهود أن يشهدوا انه لا وارث لفلان غير فلان، لكن إذا شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثًا غير فلان هذا، وهو ابن أو أخ، أو من يجوز الميراث أجزت ذلك.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 384 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.