Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 392

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾

الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾

[١٤٤٠] قال:

ويجوز للرجل أن يشهد للمرأة، وإن لم يحضر عقد نكاحها، وقد عرف أنها فلانة بنت فلان الفلاني، وأنها امرأة فلان بن فلان [الفلاني] إن احتاجت إلى ذلك.

[١٤٤١] قال:

ويجوز أن يشهد الزوج على المرأة أنها امرأته إن احتاج الزوج إلى ذلك أو اشتهر أمرهما، ألا ترى أنا نشهد أن فاطمة بنت رسول الله ﷺ زوجة علي ﵁ وإن لم تحضر عقدها. وألا ترى أن النائب إذا قدم فقيل له: إن جارك فلانًا تزوج فلانة بنت فلان، وجرى الأمر على هذا، وتواترت الأخبار، ومضى على ذلك سنون

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 392 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.