Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 393

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾

[فإنه] يجوز لهذا القادم أن يشهد: أن فلانة امرأة فلان إذا احتيج إلى شهادته.

وألا ترى أن الصغير إ ذا كبر فقيل له: أن فلانة امرأة فلان، ولعلها عجوز مثل أمه، أو أكبر، جاز له أن يشهد عليها.

وألا ترى أنه لو كان بينهما ولد ينسب إليهما، وسع للجيران أن يشهدوا أنه ابنهما، وإن لم يعاينوا الولادة.

هذا إذا ثبتت الشهرة الحقيقية.

وكذا إذا رآهما يسكنان في منزل واحد، وينبسط كل واحد منهما إلى صاحبه، كما يكون بين الأزواج، وسعه أن يشهد لهما بالنكاح.

لأن هذا القدر يكفي لتحمل الشهادة بملك اليمين، فإنه إذا رأى شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه تصرف الملاك وسعه أن يشهد بملك ذلك الشيء، فهذا أولى، وأما الشهرة الحكمية فما قلنا في النسب.

هذا هو الكلام في الشهادة على النكاح بالشهرة والتسامع.

وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع فتجوز أيضًا كذا ذكره شمس الأئمة السرخسي ﵀ في شرح هذا الكتاب.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 393 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.