Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 394

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾

لأن هذا أمر يشتهر، وتتعلق به أحكام مشهورة، من النسب، والمهر. والعدة، وثبوت الأحصان، بخلاف الزنى، فإنه فاحشة، لا تجوز الشهادة فيها بالتسامع: لأن الشهادة بالتسامع، إنما كانت إحياء لحقوق الناس، لأن الذين عاينوا لو ماتوا ومضى عليهم قرن بعد قرن، لو لم تجز الشهادة بالتسامع لأدى إلى إبطال حقوق الناس، والفاحشة لا يحتال إلى إثباتها.

[١٤٤٢] قال:

وإن ادعى رجلان نكاح امرأة، فإن أقرت لأحدهما فهي امرأته.

لأن النكاح ثبت بتصادقهما.

فإن أقام الآخر بينة أنها امرأته قضيت له [بها].

لأن البينة أقوى من الإقرار، فيكون الثاني أولى.

فإن أقام كل واحد منهما البينة انهار امرأته فهذا على وجهين:

إما أن وقتًا.

أو لم يوقتا.

فإن وقتا فالوقت الأولى أولى.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 394 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.