Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 395

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثالث والمائة ﴿في الشهادة على النكاح﴾

وإن لم يوقتا، وزكيت بينة أحدهما، فهي أولى، وإن زكيت البينتان جميعًا لم أحكم بها لواحد منهما.

لأن المرأة الواحدة لا تصلح أن تكون لكل واحد منهما، ولا مشتركة بينهما.

[١٤٤٣] قال:

ولو أن رجلاً ادعى نكاح امرأة، وهي تجحد، فأقام بينة أنها امرأته قضيت له بها، وجعلتها امرأته.

وإن جاء آخر، وأقام البينة على مثل ذلك، لم احكم له بها.

لأن القضاء الأول صح ظاهرًا، فلا ينتقض إلا إذا ظهر الخطأ بيقين، وذلك أن يوقت شهود الثاني وقتًا قبل وقت الأول.

وقد مر شرح هذه المسائل في كتاب النكاح في شرح المختصر الكافي.

والله أعلم بالصواب

* * *

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 395 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.