الباب الخامس والمائة ﴿في الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه﴾
[١٤٤٨] قال:
الشهادة على ملك اليمين لا تحل، ولا تصح بالتسامع، إلا في صورة ذكرها صاحب الكتاب، لما نبين.
وإنما تحل وتصح إذا عاين سبب الملك أو دليل الملك.
وسبب الملك الشراء من مالكه أو الإرث من مالكه، أو غيرهما، فيحيل لمن عاين السبب أن يشهد بالملك للثاني.
وأما دليل الملك [فقد] قال أصحابنا: اليد، فإن محمدًا ﵀ ذكر في المبسوط: لو رأى شيئًا في يد إنسان حل له أن يشهد له بالملك.
وقال الشافعي ﵀: اليد مع التصرف.
وبه أخذ الخصاف، لكنه شرط شرطًا آخر، وهو أن يقال فيها بين الناس: أن هذا ملكه، فإنه قال: