Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 400

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الخامس والمائة ﴿في الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه﴾

إنما يشهد على الإملاء، إذا رآه في الدار يرمها، أو يبني فيها ويسكنها، ويؤاجرها، ويحدث فيها شيئًا، لا يضرب أحد على يده في ذلك، ويقال: هي داره.

وهذا الشرط الزائد لم يشترطه أحد.

وقال أبو يوسف، ذكر في آخر الباب، إذا رآه في يده إنما يحل له أن يشهد إذا وقع في قلبه أنه ملكه، أما إذا لم يقع [في قلبه فلا يحل له أن يشهد].

قال القاضي الإمام أبو علي النسفي: ويجوز أن يكون هذا قولهم جميعًا، حتى أنه إذا كان في يده شيء، والناس يقولون: أنه ملكه، وهو يتصرف فيه، لكن وقع في قلب الرائي أنه ملك غيره، وهو يتصرف بأمره، لا يحل له أن يشهد بالملك له، فصار دليل الملك اليد، مع الوقوع في قلبه أنه ملكه.

وبه نأخذ.

ثم مسائل [هذا] الباب مشتملة على أربعة أوجه:

أما أن يكون عاين الملك والملك جميعًا.

أو لم يعاين الملك والملك جميعًا.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 400 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.