Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 401

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الخامس والمائة ﴿في الشهادة على ملك لم يدركه ولم يعاين صاحبه﴾

أو عاين المالك دون الملك.

أو عاين الملك دون المالك.

أما إذا عاينهما، الملك بحدوده، والمالك بوجهه، أو عرفه بنسبة الملك إليه، واشتهرت النسبة، حل له أن يشهد، أنه ملكه، إذا وقع في قلبه أن الأمر كما نسب.

لأنه [لما] عاينهما، ونسب الملك إليه، فقد عرفه في يده، فإذا وقع في قلبه أنه ملكه تحقق دليل الملك في المعلوم.

وإذا لم يعاينهما، نحو إن قيل لفلان بن فلان الفلاني، وهو لم يعاينه بوجهه، ولم يعرفه بنسبة ملك، بقرية كذا، بحدود كذا، وهو لم يعاينه، لم يحل له أن يشهد بالملك له.

وإن عاين المالك دون الملك، لم يحل له أن يشهد بالملك له.

وإن عاين الملك دون المالك؛ بأن عاين ملكًا بحدوده، ينسب إلى فلان بن فلان الفلاني، وهو لم يعاينه بوجهه، ولا يعرفه بنسبه، ففيه قياس واستحسان، والقياس أن لا يحل، وفي الاستحسان يحل.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 401 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.