Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 415

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾
  3. [شهادة تارك الجمعة]

فأما من كان عدلًا فلا تسقط عدالته وشهادته بسبب الحرفة.

[شهادة العشار]

[١٤٥٩] ذكر عن الحسن قال:

لا تجوز شهادة العشار.

أراد به الذي يأخذ بغير حق.

لأن الأخذ بغير حق يكون ظلمًا، فيكون فسقًا.

[شهادة تارك الجمعة]

[١٤٦٠] ذكر عن عبد الله بن يعلى، قال:

لا تجوز شهادة من تقوم عليه البينة أنه ترك الجمعة ثلاث مرات.

لأنه ترك الغرض فصار فاسقًا، فترد الشهادة.

ثم ذكر ثلاث مرات، قال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي ﵀:

التقدير بالثلاث شرط، كما ذكر في الكتاب، لأن الثلاث

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 415 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.