Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 416

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾
  3. [شهادة تارك الجمعة]

أقل الجمع، وليس لما زاد عليه نهاية.

وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

هدا الشرط ليس بلازم، بل إذا تركها مرة كفى لرد الشهادة.

وهكذا ذكر صاحب الكتاب بعد هذا فإنه [قال]:

من ترك الجمعة رغبة عنها على غير تأويل، فشهادته غير جائزة.

ولم يقدر بالثلاث.

وهذا كله إذا تركها اختيارا.

فأما إذا تركها بعذر كالمرض، وبعده عن المصر، أو بتأويل؛ بأن كان يفسق الإمام، فلا ترد شهادته.

لأنه في الوجه الأول معذور. وفي الوجه الثاني يصير صاحب هوى، وشهادة أصحاب الأهواء تقبل، إذا كان عدلًا في التعاطي.

وإلى هذا أشار صاحب الكتاب بعد هذا.

وقد مر هذا من قبل.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 416 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.