Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 417

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾
  3. [شهادة الإعرابي على القروي]

[شهادة من لم يؤد زكاته]

[١٤٦١] ذكر عن الضحاك قال:

من لم يؤد الزكاة لم تقبل شهادته.

لأنه يمنع الزكاة صار فاسقًا.

[شهادة الإعرابي على القروي]

[١٤٦٢] ذكر عن يونس عن ابن شهاب قال:

شهادة الإعرابي علي القروي جائزة إذا لم يكن متهمًا في الدين.

ومن العلماء من قال غير جائزة لقوله تعالى:

﴿الإعراب أشد كفرًا ونفاقًا﴾.

فالله تعالى وصفهم بالجهل، وقلة العلم. وعن ذلك قال بعض العلماء: لا تجوز شهادة القروي، وتجوز شهادة أهل الأمصار.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 417 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.