Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 418

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب السابع والمائة ﴿في شهادة الأخ لأخيه﴾
  3. [شهادة ذوي الصناعات]

وقال عامة العلماء:

تجوز شهادة الإعرابي إذا كان عدلًا لقوله تعالى:

﴿ومن الإعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر﴾ الآية.

فالله تعالى مدحهم، والحديث إنما كان في وقت كانت الهجرة فريضة، فإذا تركوا الهجرة فقد تركوا الفريضة، فصاروا فسقة، ثم انتسخت الهجرة بعد ذلك، فبترك الهجرة لا يصير فاسقًا:

[شهادة ذوي الصناعات]

[١٤٦٣] قال:

وأما الصناعات، فإن شهادة أهلها إذا كانوا عدولًا جائزة.

وقال بعض العلماء: لا تجوز لكثرة خلافهم وكثرة ما يجري من الإيمان الفاجرة بينهم.

وقال عامة العلماء: تجوز.

لأن المجوز العدالة، وقد وجدت.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 418 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.