Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 425

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب الثامن والمائة ﴿في شهادة الخصي﴾
  3. [شهادة ولد الزنى]

[١٤٦٩] وذكر في الباب الثالث آثارًا تدل على أن شهادة الأقلف مقبولة.

وبه أخذ أصحابنا إذا لم يكن ترك الختان رغبة عن السنة.

[شهادة ولد الزنى]

[١٤٧٠] وذكر في الباب الرابع أن رجلًا شهد عند عمر بن عبد العزيز فقال المشهود عليه: أنه لا تقبل شهادته، فقال: لم؟ قال: لأنه لا يدري من أبوه، فقال: ائتني بشاهدين سوى هذا.

فاختلف العلماء في شهادة ولد الزنى:

قال بعضهم: لا تقبل مطلقًا.

وقال بعضهم: تقبل في كل شئ إلا في الزنى، قيل: وهو قول مالك.

وقال بعضهم: تقبل إذا كان عدلًا، وبه أخذ أصحابنا.

لأن الشهادة تعتمد العدالة [والولاية] وقد وجدت.

والله تعالى أعلم بالصواب

* * *

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 425 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.