Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 426

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب التاسع والمائة ﴿في شهادة السمع﴾

الباب التاسع والمائة ﴿في شهادة السمع﴾

[١٤٧١] ذكر عن الشعبي وعن إبراهيم رحمهما الله قالا:

شهادة السمع جائزة.

يريد به: أنه إذا سمع إنسان إقرارًا إنسان لإنسان بحق، أو سمع بيعًا، أو طلاقًا، أو عتقًا، أو قذفًا، جاز له أن يشهد، وأن لم يأمره بذلك.

وبه نأخذ.

ومن العلماء من قال: لا يجوز حتى يشهد على ذلك.

والصحيح ما قلنا.

وعلى هذا الأئمة من السلف.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 426 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.