Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 427

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب التاسع والمائة ﴿في شهادة السمع﴾

لأن الشهادة تعتمد العلم وقد وجد.

وهذا إذا سمع من الرجل يقر بهذه الأشياء ويعاينه.

أما إذا سمع [من] وراء حجاب، فلا يجوز له أن يشهد، ولو شهد وفسر للقاضي، فالقاضي لا يقبل.

لأن العلم لم يحصل وإنما حصل الظن؛ لأن النغمة تشبه النغمة، فإذا دخل في بيت، وعلم أنه ليس في البيت غير واحد، ثم خرج وقعد على باب البيت، وليس للبيت مسلك إلا هذا الباب، فأقر الرجل الذي داخل البيت بشئ، والرجل الجالس على باب البيت لا يراه، فالآن وسعه أن يشهد عليه بما أقر.

هكذا قال صاحب الكتاب.

لأنه حصل له العلم، فصار شرط الشهادة على السمع أحد شيئين:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 427 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.