Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 431

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
  3. [في الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين]

وبه نقول؛ أنه يكره أن يدخل بين اثنين، يقولان] له:

لا تشهد علينا بما تسمع منا، ولا تشهد لأحد الفريقين بشئ يدور بيننا.

[و] مع هذا لو دخل وسمع من أحد الفريقين ما يكون إقرارًا للفريق الآخر، فطلب المقر له الشهادة، وقال: أشهد بما سمعت، فمن العلماء من قال:

لا يحل له أن يشهد.

لأن الشهادة أمانة، وقد منعناه من تحمل الأمانة.

وذكر صاحب الكتاب: أنه يحل.

وبه أخذ علماؤنا.

لأنه حصل له العلم.

فلو امتنع [الشاهد] عن الشهادة صار كاتمًا للشهادة، ولا يجوز أن يكتم الشهادة بقول من يجب عليه الحق، ولو كتم كان آثمًا.

[١٤٧٤] ذكر عن الحسن أنه قال:

أن قالوا: لا تشهد علينا، فإن أقر رجل لآخر بشئ

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 431 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.