Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 432

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
  3. [في الرجلين يدخلان بين القوم فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين]

فاشهد عليه، وأن كان قال قد كان ذلك على فقضيت فلا تشهد عليه.

لأنه كما سمع الإقرار سمع القضاء.

وعندنا يحل له أن يشهد، لكن إنما يشهد على نحو ما سمع، فإن رأي القاضي أن يجعل ذلك إقرارًا وكلفه البينة على القضاء فعل.

[١٤٧٥] ذكر عن ابن سيرين: أنه سئل عن رجل قال لرجل، أو قال له قوم لا تشهد علينا بشئ، فسمع من بعضهم اعترافًا بأمر، قال ابن سيرين: قال الله تعالى:

﴿وأقيموا الشهادة لله﴾.

وقوله ﷿:

﴿أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ الآية.

ولم يزده على ذلك.

إنما لم يزده لأن الجواب قد حصل بتلاوة القرآن، وفهم السائل فلم يحتج إلى الزيادة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 432 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.