Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 434

  1. ﴿أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار﴾
  2. الباب العاشر والمائة ﴿في الرجلين يدخلا بين القوم، فيقولان: لا تشهدوا علينا بما سمعتم من إقرارنا لأحد الفريقين﴾
  3. [شهادة المختفي]

وصورة شهادة المختفي: إذا كان للرجل على آخر حق فيقر في السر، ويجحد في العلانية وصاحب الحق يعجز عن الوصول إلى حقه، فاحتال [على] ذلك، وأخفى قومًا من العدول في بيته، ثم استحضر من عليه الحق فأقر بذلك سرًا، وخرج فسمع الشهود، حل لهم أن يشهدوا.

ومن العلماء من قال: لا يحل، منهم شريح، والشعبي، وإبراهيم.

لأن فيه تدليسًا وغرورًا.

وذكر صاحب الكتاب: أنه يحل [لهم ذلك].

وبه أخذ أصحابنا.

لأن العلم قد حصل، فتجوز له الشهادة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 434 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.